الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩٤494
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
إحرام عليه لها عن البنيان.
وإن كانت أقل لم يجز إحداث البناء عليها مخافة الضرر. والله أعلم.
مسألة:
فيمن أراد أن يبني جدارا في ملكه وبينه وبين جاره جدار لجاره، أيفسح عن جدار
جاره أم يبني عليه؟
الجواب:
إذا كانت الأرض له لا فسح عليه ويبني عليه.
مسألة:
فيمن أراد أن يحدث حدثا من جدار أو غيره على طريق كيف صفة الحدث الذي تلحق منه المضرة في طول الجدار؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
لا أدري، وإذا لم يكن ذلك في الطريق أو في موضع يحجر البناء فيه فلا يبين لي منعه إلا أن يكون في ذلك معنى لم يحضرني فهو إلى نظر العدول. والله أعلم.
مسألة:
في طريق جائز بين مالين أراد أصحاب المالين أو أحدهما بناء جدار في ماله حذو الطريق، والطريق ضيقة، وكانت تمر فيها الحمولة والثوج فلما بني الجدار ضاقت الطريق من أعلى، وصارت لا تسع غير الرجل الماشي، وبناء صاحب المال غير خارج عن هواء ماله
أيمنع عن البناء أم لا؟
(1) سقطت من (أ).
(2) في (هـ): ولا.