أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٥

باب المعاملات

الجواب:

يمنع من البناء ويصرف بنيانه على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

495

في رجل له ساقية تجري بين رجلين كل جانب فيه نخل، رجل، وأراد أحدهما أن يجدر ماله، وقال صاحب الساقية: لا أرضى حتى تفسح عني بحكم الشرع، وكان صاحب الساقية يستحل الساقية ويطرح التراب في نخله، كم ذراع حرم الساقية إذا أراد صاحب المال أن يجدر نخله؟

وكذلك إذا جاء الوادي ودفن الساقية والمال وحرم الساقية إن كان لها على من يكون

شلال التراب الذي في حرم الساقية؟

الجواب:

إن أراد أن يجدر فيترك للساقية ذراعا من كل جانب.

وقيل: ذراعين. والله أعلم.

وأما الوادي إذا دفن المال والساقية وحريم الساقية فإخراج التراب غير لازم على أحد منهم، فإن شاءوا إخراجه عن أموالهم فذلك لهم ولا عليهم، وإن شاءوا تركوه فذلك إليهم، وحريم الساقية ليس هو للساقية، وإنما هو لأهل الأموال فإن شاءوا أخرجوه وإن

شاءوا تركوه. والله أعلم.

عليه؟

مسألة:

فيمن بنى جدارا في ماله بحذاء جاره هل عليه أن يحرم عن أرض جاره أم لا حريم

أرأيت إن انهدم الجدار في حياته أو بعد وفاته أيلحقه في ذلك شيء أم لا؟