أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠١

باب المعاملات

501

للأموال خمسة وعشرين ذراعا، ويجوز القول في الجميع بالأربعين، والقياس فيها من أقرب المواضع إليها من حيث يكون النفع للفلج بالماء من الأرض لا في السواقي التي لا ينتفع بأرضها بإخراج الماء لما وفي الموضع الذي لا تجوز خدمة الفلج فيه للمنافع فكذلك لا يجوز تنزيله إلا برضى أرباب البئر.

وأما إذا كان مفسوحا عنها بقدر ما لا يمنع فلا بأس بخدمته قرحا وتنزيلا وحريم النهر عن النهر مائتا ذراع، وقيل ثلاثمائة، وقيل خمسمائة. والله أعلم.

مسألة:

غرم البئر المتأثرة بإحداث فلج قربها

في بئر لأناس معروفين، وفيها شركة لأوقاف أحدث عليها فلج وضاعت البئر أي يبس ماؤها، وأراد أصحاب البئر غرامة بئرهم وثمن أموالهم، وقال أصحاب الفلج: نعطيكم في أموالكم مثل ما شريتموها سابقا، وقال أصحاب البئر: أموالنا ما نرضى ثمنها إلا كذا وكذا زائدا على ثمنها السابق ألهم ذلك أم لا؟

وإن كان لهم الثمن هل للأوقاف من الثمن؟

وإن صح الغرم على أهل الفلج فعلى من يكون على الأحرار البالغين أم على البالغين والأيتام والأوقاف الذين لهم ماء من الفلج أم لا، وأموال هذه البئر في زمن الخصب سقيها من الفلج لا من البئر؟ عرفنا الوجه فيها.

الجواب:

أحدث

إذا رجعوا إلى القيمة فلهم قيمة البئر بنظر العدول، وغرم ذلك على من عليهم الفلج يحكم عليه به، وله أن يأخذه من عند أهل الفلج إذا جاز له ذلك. والله أعلم.