الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٠500
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
بعذره. والله أعلم بهذا وغيره.
(1).
مسألة (1):
حريم النهر عن البئر والنهر
ومن أراد أن يجري فلجا في بطن واد على جهة منه وعلى الجهة الأخرى روضة مرتفعة عن مجرى الوادي بها آبار منها عمارة ومنها مختربة كم يحتاج من الفسح في حفر النهر عن النهر وحفر النهر عن الآبار القياس من البئر نفسها إلى حيث يكون الفلج على محاذاة الفلج من آخره أم وسطه أو من رأسه؟، والمراد برأس الفلج الآن بحذاء الآبار، وإن جاز على هذا أيجوز أن يتعد الآبار إلى حد محدود أم إلى ما لا نهاية له؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله
تعالى.
قلت له: وإن شق في الوادي للماء الظاهر وصار مثله ساقية إلى حيث أراد من الأمكنة ولم ينكر عليه أحد من أهل الآبار ثم يبس هذا الماء الظاهر وقد غرسوا الأشجار وفسلوا النخل وزرع أنواعا شتى من أنواع الزراعات وسقاه بهذا الماء مدة طويلة أو قصيرة إلى أن ذهب الماء فأراد تنزيل الساقية في عمق الأرض لبقاء الماء هل لأهل الآبار إنكار إن كان في الأصل ليس للفلج فسح شرعي أيثبت على أهل الآبار من حضر منهم أو غاب أو من لا يملك أمره؟ أفتنا يرحمك الله.
الجواب:
قيل بفسح النهر عن البئر القديمة أربعون ذراعا وعن البدى المحدثة خمسة وعشرون ذراعا، ويعجبني أن يكون في البئر التي تجز) بالأربعين وفي البدى الصغير الذي لم يؤسس
(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي
ص 137. (2) كذا في المخطوطات، أو كلمة لم نتبينها.