الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠أجوبة المحقق الخليلي
مسألة (1):
من وجد مع ماله مالاً لم يتأكد لمن هو
قد بليت بقرش فضة أو شيء من المصروفات وجدته حيث أضع مالي ومال غيري وليس فيه مكتوب لأحد، ومن عادتي في أكثر أوقاتي أرسم لمن له مكتوب إلا نادرا إذا كنت لزواله عجلا ومضت عليه مدة ولم يسألني فيه أحد ثم لحق قرش آخر على الصفة الأولى ولم أقدر على التصرف فيهما قبل العلم بحكمهما.
الجواب:
أنت أولى بهما في الحكم فهما لك، وإن شككت فيهما وأردت الاحتياط فادفعها للفقراء، ثم إن صح لهما رب غيرك فسلمهما له ضمانا بعد تخييره بين الأجر أو الغرم. والله
أعلم.
مسألة:
أخذ الفقير من المال المجهول ومال بيت المال
وما تقول في صرم نخل" بيت المال أيجوز أخذه للفقير وفسله في ماله أم لا؟ ويجوز بيعه إذا فضل ويحل ثمنه للفقير في هذا الزمان الفاسد؟
الأجر.
وكذلك ماء بيت المال أيجوز لأحد أن يسقي به ماله إذا كان فقيرا أم لا؟ عرفنا ولك
الجواب:
نعم قد قيل: بجواز هذا في الصرم إذا كان مال بيت المال مستغنياً عنه بلا مضرة
(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي
ص 114. (2) سقطت من (هـ).