أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧

باب الإمامة

170

لا، وإذا أعتقه أيكون له أجر أم يكون مضيعا لماله؟

أرأيت شيخنا إذا قال له رجل: بعني (1) إياه بما اشتريته، فقال له: أنا قد أعتقته، أيجوز

له أخذ تلك الدراهم من عنده أم لا؟ وإذا أدركه أهل المأخوذ منهم وقدروا على الانتصار

(2)

وأخذوه أيطيب لهم أم عليهم شيء إذا أعتقه المشتري ويجوز للمشتري أن يملكه غير

صاحبه أم لا؟

الجواب:

هو

لماله مضيع والعبد لربه والعتق باطل، ولا يدرك المشتري شيئا على سيده ولا أح له في عتقه ولا يسعه غير رده إلى ربه. والله أعلم.

(3)

مسألة:

بيع

الدابة المغصوبة

فيمن اشترى دابة مغصوبة، وجاء لربها، وقال له: هاك دابتك، اشتريتها لك بكذا وكذا فأعطني دراهمي أيطيب له أخذ دراهمه على هذه الصفة أم لا؟.

الجواب:

أما من اشترى دابة مغصوبة فعليه ردها لربها، وليس له قبضها في ماله الذي اشتراها به، وإن سمح ربها بتسليم الثمن من طيبة نفسه فيجوز له أخذه.

وقد يفعل هذا على سبيل الاحتساب لربها فيكون ذلك من فعل الخير، ولا يضيق

عليه أخذ عوض ما سلمه برضى صاحبها. والله أعلم.

(1) في (هـ): بايعني.

(2) في (هـ): أيطلب.

(3) في (هـ): عن.