أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦

أجوبة المحقق الخليلي

الحاصل أنه أخذ المال وسلم الألف سواء كان أخف وزنا أم رجح وبقي على ذلك: زمانا ثم أراد منها البرآن عند موته فرق قلبها له رحمة فأبرأته والمال ذاك في ملكه حتى هلك، وأرادت هي عين مالها القائم وتسلم الألف إلى ورثة الهالك بينها وبين ربها أم ذلك

البرآن له منها يستغرق عين مالها القائم ويدخل تحت البرآن أم كيف الرأي في مثل هذا؟ أرأيت إن لم يدخل في البرآن ولم تقم لها بينة وقدرت مثلا على شيء من ماله أيحل لها أخذه؟ وكيف المقاصصة إذا وجدت مثلا قروشا غير هن؟ تفضل سيدي علينا بحل ما

أشكل علينا. الجواب:

مالها لها ولا يثبت للزوج ولا لورثته على هذه الصفة، ولا يزيله عنها برآنه إياها لأنه

ملك قائم ولا ينقله عنها إلا بيع أو قياض أو هبة، وليس البرآن من هذا في شيء. وإذا كان مالها كله في يده فحوزه ليس بشيء إلا أن يصح من دعواه في حكم الظاهر ما يزيله عن ملكها فيثبته لسائر ورثته معها بحكم اليد، وحينئذ يجوز لها في السريرة إن قدرت على الانتصار من ماله بمثله إن كان مما يدرك له مثل وإلا فبالقيمة على بعض

القول. والله أعلم.

مسألة:

عتق العبد المغصوب

(1)

فيمن اشترى عبدا مغصوبا واعتمده على ذلك وأراد عتقه، أينعتق ذلك العبد أم

(1) في (هـ): واغتصبه