أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧

باب الإمامة

270

الجميع أم ما ينوبه من ذلك إذا لم يجد السبيل ليشارك الأمر [من لا يفعل ذلك؟

الجواب:

أما إن كانت المعصرة مغتصبة وأصل خشبها ليتيم أو غائب أو ما أشبه ذلك فلا يجوز الاعتصار عليها ولو عصر عليها القوم. والله أعلم.

مسألة:

أحكام الأموال المسروقة

أخذ عمال الإمام دون إذنه

قلت لسيدي العلامة سعيد بن خلفان: فإني أرى هؤلاء العمال الذين جعلهم الإمام قواما على البلاد وأمناء على العباد يأكلون بيت المال ويتوسعون بأخذه دون رأي الإمام القائم بأمر الله، ألهم في ذلك رخصة ووجه جواز عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن المسلمين أو أن هذا منهم ظلم وانجذاب إلى طمع؟ فتفضل بالجواب وعليك السلام من ولدك إمام

المسلمين. الجواب:

لا أعلم لهم وجه جواز في ذلك، وهذا حرام سحت وأكله على ذلك ظلم فحت، خصمهم فيه كل مسلم من حر بالغ أو امرأة أو صبي أو يتيم أو غائب أو مجنون أو معتوه من قريب أو بعيد أو حاضر أو غائب.

وفي قول المسلمين أنه يخلع، ويبرأ منه، وترد ولايته، ويكون بذلك من جملة الفسقة. وقالوا إن شهر بن حوشب (1) كان من ثقات الصحابة - لعله ورواة الحديث -

(1) في (هـ): إلا من يفعل.