الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦26
أجوبة المحقق الخليلي
فإن كان بالعكس فيمنع في الاختيار، وعسى أن يباح لحاجة أو ضرورة، فقد جاء الأثر أنه يجوز لمن له حاجة عند الجبار أن يدخل معه في البيت المغصوب إذا لم يكن سكونا ولا ترفقاً، وإنما هو بقدر الحاجة ويخرج. والله أعلم.
مسألة:
سقي الأرض بماء بيت المال
فيمن اقتعد أرضا بجزء من زرعها ثم سقاها المقتعد من ماء بيت المال، أيجوز للقاعد أن يأخذ سهمه وإن كان لا يجوز له لمن خلاصه؟
الجواب:
إن كان الساقي ممن يجوز له السقي به فلا بأس عليه بالأخذ منه. وإن كان مغتصبا فقيل: يجوز (3) الأخذ منه وعلى المغتصب ضمانه.
وقيل بالمنع لاستقامة الزرع على الماء المغتصب. والله أعلم.
مسألة:
عصر السكر في المعصرة المغصوبة
ما تقول في رجل أراد أن يعصر سكره عند أحد من أهل المعاصر، وهم لا يتحرجون من خشب المعاصر مثل شجرة ليتيم أو لغائب ووقف أو لبيت مال أو صرجوا من حلهم من صاروج أصله على هذه الصفة ولم يلق عصر ا) لسكره إلا مع هؤلاء الذين ذكرتهم لك، أيلحقه شيء من الضمان في مثل هذا أم لا؟
قلت: وكذلك إن شاركهم وأراد تخليص الثمن أعني ثمن هذا الخشب أعليه ثمن
(1) في (هـ): بيت.
(2) في (هـ): بجواز.
(3) في (هـ): عصير.