أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٧

باب الإمامة

الأخذ من أموال الجبابرة

مسألة:

OV-

ما تقول فيمن له حق واجب على أحد من السلاطين فقضوه إياه من أموالهم بأنفسهم، أو [أمروا له] على أحد من عماله، أيجوز له أن يقبضه منهم بالإجماع أم يدخل عليه الاختلاف كما جاء القول في جوائزهم وهداياهم.

وهل العروض والأصول والحيوان في ذلك سواء كالدراهم والدنانير أم في شيء من

ذلك فرق؟ الجواب:

لا يبين لي في مثل هذا أن يكون مما يجتمع عليه إذا كان السلطان غالباً على ما في يده أنه لا يكون إلا من نوع الخراج والجبايات الفاسدة والمظالم وأموال الله من الصوافي وغيرها مما لا حق لجبار فيها، فما قضاه والغالب عليه ذلك إلا أنه لم يصح في شيء بعينه أنه مظلمة بعينها في أي وجه كان فهو من المحتمل في ظاهر الأحكام، والقطع بحرامه لا يصح إلا ورعا ونزاهة واحتياطا، والأخذ منه في العطاء أو القضاء أو الهدية جائز حكما، والدراهم وغيرها من ذلك سواء وإن كانت قد تختلف المواضع بحسب قربها أو بعدها من الشبهة أو المحرم فمحل ذلك النظر والاعتبار بحسب القرائن الدالة لمن شاء البحث

نوع

والتنقير. والله أعلم.

(1) في المخطوطات أمر وإليه.

(2) سقطت من (هـ).

(3) سقطت من (هـ).