الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٨68
أجوبة المحقق الخليلي
للفقراء كما عرفت هذا إذا صح بالحكم أنه مستغرق، وإن لم يصح فحكمه لمالكه من الورثة ولا كلام في ذلك. والله سبحانه أعلم. من سعيد بن خلفان.
مسألة:
أحكام عامة في التغريق
عن رجل هلك والده وترك مالا صح معه أن ذلك المال مغتصب في يد والده. فقال له حلال ثم قال وما يدريه لعل والده أخذه بحله.
قلت له: فإن والده معه في الولاية وإن كان معروفا أنه غير ثقة.
قال أبو معاوية: السبيل واحد كان في الولاية أو لم يكن في الولاية.
قال غيره: ما هذا الاحتمال بعدما صح معه أنه مغصوب عينه وهو باق نفسه، وكيف ذلك؟ تفضل سيدي بين لي معنى هذا الرأي أنه يصح أم من الشاذ الذي لا عمل عليه
جزاك الله عنا خيرا.
الجواب:
لا يبين لي في هذا إلا أنه شاذ عن الأصول ولا يشبهه شيء من الأثر فيما أعرف إلا
مسألة الجبار إذا مات وخلف أموالا من الجبايات والمظالم فقيل: إنها تكون لوارثه وقيل: إنها لا تحل له فالمسألتان من باب واحد وكلاهما في النظر بعيد عن الصواب.
والله أعلم.
مسألة:
من جوابه في هذا المعنى: أما أموال الجبابرة المستغرقة في المظالم والحقوق فإذا مات
(1)
الجبار ولم يوص بقضاء تلك المظالم من ماله، ولا صح بالبينة العادلة بقاء حق معين في
(1) في (هـ): بقضاء.