أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٠

V.

أجوبة المحقق الخليلي

وإن تمسك الوارث بأحد القولين على ما جاز له من الأخذ بالرأي فيه فالمشتري والكاتب أيضا لهما في حكم الرأي ما يخصهما من الأخذ بالعدل دون غيره من الرأي في جوازه، وكل منهما مخاطب فيه بعلمه ما لم تعارضه فيه حجة حق من مطالبة ثابتة]) لأهلها أو حكم عدل أو إقرار ثابت أو وصية جائزة أو شهادة قائمة أو عين باقية أو شهرة قاضية أو علم وارث يثبت عليه عن مقتضى الشرع في جميع ذلك، فحسبك من ذلك بهذا إن اكتفيت وإلا فلا بأس بالإعادة والتكرار ثانية وثالثة. وأما إجمال الجواب في السابق فهو من باب التضجر والتكاسل وإرادة الاجتزاء ببعض عن بعض علما بأنه يطول، والعذر إليك والسلام.

مسألة:

في أصل مال خلفه ظالم مستغرق في المظالم، فحازه من قوي عليه وبسط يده فبنى فيه وسكن وبدل وغير فيه في الشجر ومنع غيره وهو غني، يجوز إن مات لهذا الحائز ميت من أهله وأراد أن يقبره فيه يجوز للفقير والغني مساعدته على ذلك أم لا؟

الجواب:

لا علم لي بجواز ذلك إن ثبت استغراقه، ولكن ينبغي تصحيح بالاستغراق أنه بحكم أم على رأي أم إجماع، وعلى قياد كل وجه منها يكون الحكم فيه

بمقتضاه.

قلت له: وهل فرق في الجواز وعدمه إن كان الهالك فقيرا أو غنيا في جواز دفنه بتلك الأرض أم لا؟ والمساعد يكون في الجواز والمنع مثل ذلك أم لا فيما يبين لك؟ تفضل صرح

ذلك.

(1) في (هـ): مطالبته ثانية.