الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧١باب الإمامة
قال:
71
لا يدفن فيها فقير ولا غني اللهم إلا أن يدهمهم أمر يوجب النظر فيه حكما آخر.
والله أعلم.
مسألة:
في غلة مال أولاد محمد بن طالب الحراصي إذا دعت الحاجة إليها فأخذناها فأقمنا لليتامى وكيلا يشتري لهم بهذه الدراهم مالا من أموال هلال ابن محمد أو حمد بن سالم بن سلطان نظرا منا للصلاح؛ لأن الدراهم تتلاشى في أيدي الناس، فإن كان جائزا فنقيم وكيلا ثقة يشتري لهم من هذه الأموال لو كان بأقل من أثمانها لحاجة الدراهم إن دعت
الحاجة إليها. الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فالظاهر جوازه على نظر الصلاح لهم. والله أعلم.
مسألة:
في الأموال التي حكم بها سيدنا إمام المسلمين لبيت المال وجدنا شيئا من أروضها بها قت قد زرعه أناس بالشركة من الذين في أيديهم هذه الأموال وغرم الزارعون فيه وعنوا ا (1) وشروا البذر وقد جز أحد منهم القت جزتين أو ثلاثا ومنهم جزة واحدة أيجوز لنا أن نعطيهم قيمة بذرهم وعناهم من بيت المال ونحوز القت ونسامحهم ما استغلوا منه أم نحاسبهم على ما استغلوه ونتم لهم الباقي أم نترك لهم القت بالشركة سنة غير الجزة الأولى؟ وكذلك عامل هذا القت يجوز تخريجه قبل أن تمضي له سنة غير الجزة الأولى إذا كان (2). عاملاً بجزء؟ وإذا أردنا قعد أروض بيت المال وكان الأكثر منها غير مزروع وقليل من
(1) أي بذلوا جهداً فيها.
(2) سقطت من (هـ).