الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٧باب الإمامة
رجع
مسألة:
الضمان إلى صاحبه دون علمه
لأحد (1)
ما تقول في الذي عليه دراهم حد) ولم يعلم بهن الذي له، وأراد الذي عليه الخلاص أن يبيع له أو يقر به له أو يقر به" بشيء من الأصول ليوفيه مما عليه مثل الماء وغيره مما تجري
منه غلة مثلا عليه مائة قرش والذي يقر له به قيمته خمسون، قرشا وليحسب له جريان
6
الغلة حتى يستوفي الخمسين الأخرى بغير علم من الذي له الحق إذا شرط عليه أن لا يبيعه، وإن كان الذي له الحق لا يملك أمره مثلا ليجعل له ماء يسقي به ماله ويحسب جريان الغلة حتى يستوفي بغير علم منه لينحط عنه كل شربة يسقي بها، أهذا ترى له خلاصا مما عليه على هذه الصفة أم لا إذا كان يصعب عليه الخلاص أن يسلم ما عليه جملة؟ وهل ترى له حيلة غير هذا؟ عرفنيها، وأنت المأجور.
الجواب:
لم يبن لي جواز هذا، وإنما يجوز له أن يعطيه شيئا فشيئا على قدر وسعه وقدرته،
ويحسب ذلك ولو لم يخبره به جملة في الحال إذا كان عاجزا عن الخلاص منه. وأما إذا أقر له بشيء فقد ثبت له هو وغلته، وكذلك البيع، وكذلك أن يدفع غلة ماله
مثلا ويخبره أنه بحقه عليه فيتركها له حتى يستوفي حقه كله. والله أعلم.
مسألة:
فيمن عليه ضمان لأحد فأعطاه بقدر ما عليه من غير أن يعلمه بالضمان، أيبرأ أم لا؟ وكذلك إن لزمه لأحد ضمان، ولم يقضه حتى صار يستدل على صاحب الضمان بأكثر من ذلك أيلزمه الخلاص أم لا؟ اهدنا إلى الهدى، وأنقذنا من مهالك الردى.
(1) سقطت من (هـ).
(2) سقطت من (هـ).