أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٩

باب الإمامة

الجواب:

+1

ليس عليه أن يصدقه إلا أن يريد ذلك بنفسه فهو من ماله، ولا إثم عليه، ولو حلف

ما لم يذكر، وإلا فهو معذور سالم عند الله تعالى. والله أعلم.

مسألة:

المقاصصة في الضمانات

في رجل عليه أموال، ولم يعرف لها ربّا، وكان الرجل له أموال على أناس من الهداة للدعوة أو من فساقهم أو من أهل القبلة، أيجوز أن يقاصصهم أم لا يجوز؟ بين لنا ذلك لك

الأجر.

الجواب:

اختلف أهل العلم في جواز المقاصصة في مثل هذا. والله أعلم.

مسألة:

ضمان من دل الجبار على شخص يريد قتله

ما تقول فيمن دل السلطان على طريق يأتي على بيت فلان أو ماله أو نفسه، أو قال له: فلان بصحار، فذهب السلطان في ذلك الطريق قاصدا إليه، ثم علم هذا الدال أن فلانا قتله الجبار، أو أخذ ماله بذلك المكان أو غيره، أترى عليه ضمانا في مثل هذا أم يحتمل أنه قتل أو

أخذ بغير دلالة هذا؟

الجواب:

إذا دل الجبار وهو يعلم أنه يريد قتله أو نهبه ففعل الجبار ذلك فهو ضامن بدلالة الجبار، وعليه ما يجب فيه من قود أو ما دونه من ضمان أو دية.

وإن دل الجبار على طريق وهو لا يعلم أنه يريد بها شيئا، ولا قصد هو شيئا من ذلك

إلا الجائز والمباح فلا ضمان عليه، ولا يبين أن عليه إنما إذا لم يتعمد ظلما، وإن كان هو لا