أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦١

باب الإمامة

مسألة:

في رجل فعل بدابة لرجل آخر، وأراد التوبة بعد هذا الفعل ما خلاصه، أيسلم ثمنها

لربها أم تكفيه التوبة؟

الجواب:

الفاعل إذا أراد التوبة ليس عليه التصريح بما كان.

مسألة:

ضمان من أفسد طباع دابة غيره

ما تقول في رجل جفّل دابة رجل حتى صار طبعا لها تجفل، أترى عليه الضمان أم لا؟ وما حد الضمان يكون مقايسة في ثمنها يوم كانت لا تجفل، والذي ينتقص من ثمنها

أيكون على المجفل أم لا؟

الجواب:

إن تعمد لإجفالها، وصار ذلك طبعا لها فعليه ضمانها، وذلك مقدار ما ينقص من ثمنها بين كونها جفالة كذلك أو لا. والله أعلم.

مسألة:

ضمان صاحب الدابة إن كفلها غير الثقات

ما تقول في رجل عنده دابة حمارة أو ناقة أو خيل أو بقرة أو شاة، وقال الرجل لمماليكه أطعموا واسقوا الحمارة أو الخيل أو الناقة، وهم غير ثقات ولا مأمونين بذلك، أتكفي أمارة السيد من غير أن يقوم على دوابه بنفسه، وهل يلحقه شيء صاحب الدواب في

مثل هذا أم لا؟

الجواب:

نعم إذا لم يبن له عليها ضرر من ذلك، واحتمل قيامهم بها، هذا وإن للشيء أمارات