أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٠

170

لنفسه.

أجوبة المحقق الخليلي

فإن لم يصطلحا ألزم الأمين أن يقر بما شاء، فالقول قوله مع يمينه، ويؤمر بالاحتياط

مسألة:

ضمان من سعى في تزويج رجل علم بطشه بالنساء

ما تقول سيدي إذا كان عندي أخ وأمرني أن أسعى له في تزويج امرأة وهو يبطش بالنساء، وقوله: لا يعود إلى بطشه، فسعيت إليه بالتزويج فتزوج تلك المرأة، فلما دخلت إلى بيته عاد إلى بطشه فنفرت وأصلحت بينهما، فعاد إلى بطشه فنفرت عنه ثانية فأصلحت بينهما، فهل يجوز لي ذلك؟

وهل أنا ضامن لتلك المرأة بكل ما يصيبها من هذا الرجل كانت المرأة صبية أو بالغة عارفة ببطشه أو جاهلة؟ تفضل بصرني بنور العلم إلى طريق الحق والصدق.

الجواب:

لا ضمان عليك في ذلك إذا كان مرادك بينهما الحلال والتعاون على الطاعة ولا سيما إن كانت هي عارفة ما لم تضمن لها عنه أو تسألك عنه فتغرها به فتأثم وعليك التوبة. والله

أعلم.

مسألة:

ضمان من قاد أعمى فأصابه ضرر

في الذي يقود الأعمى ليلا كان أو نهارا، فصدمه شيء أو انهدف)، كان في يد القائد

أو حذاه وكان القائد غير متعمد لذلك أيضمن أم لا؟

(1) أي: سقط في حفرة.