الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٢172
أجوبة المحقق الخليلي
الجواب:
لا بأس عليه أن يسقيه على رجاء المصلحة له فهو مما يؤمر به وعليه يؤجر، ولا يتركه عطشان إذا كان هو لا يستطيع التعبير عما به، فالقائم بأمره هو الناظر لصلاحه، وإن شرق في ذلك لم يضمنه إذا كان ذلك باجتهاده من غير تعد فيه لفعل مثله. والله أعلم.
مسألة:
ضمان من أتلف نخلة ابن السبيل
في نخلة لابن السبيل فقطع أحد منها شيئا من زورها وأراد الخلاص، كيف يكون خلاصه، وإلى من يؤدي الخلاص؟
الجواب:
يجعل في أبناء السبيل، إلا أن يكون شيء مما يضر بالأصل فيحسن أن يجعله في
صلاحها هي. والله أعلم.
مسألة:
ضمان ما أتلف من الميت عند حمله
في أناس يحملون ميتا ووقع الميت من النعش وانكسر أيلزم الذين يحملونه شيء من
الضمان والدية أم لا؟
الجواب:
إذا كان خطأ لا يلزمهم شيء. والله أعلم.
مسألة:
ضمان حقوق الله ووجوب الإيصاء بها
فيمن عليه حقوق الله تعالى: من تضييع فرائضه، وحقوق للعباد، وتمادى عن أدائها