أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٩

باب الإمامة

مسألة:

الإنكار على المتسبب في الإضرار بنفسه

في هؤلاء الذين يوشرون الخشب)، الوساتيد) يتركون آلاتهم فوق الحطب ومتفرقة في مكانات شتى، وأهل البلد يمرون تحت هذه الخشب ويجلسون تحتها، وربما يقع عليهم بعض من الآلة أو بعض الحطب يتحرك بفعل أهل الصناعة في الحطب؛ لأنه لا غنى لهم عن ذلك، فهل يصح لنا أن نمنع أهل البلد عن القرب بمكان هذه الخشب، فإن منعناهم ولم يمتنعوا ووقع بهم فعل فكيف يكون ذلك، أيكون هذا بمنزلة البيوت أم كيف الوجه في ذلك إذا كان هذا الخشب بقرب ساحل البحر فوقعت البلوى بهذه المسألة، وإن لم نمنعهم ليقع الامتحان على الوساتيد؟ تفضل بين لنا ذلك. (3)

الجواب:

لا يلزمكم ذلك، ويجوز لكم أن تأمروا به وتنهوا عنه على نظر الصلاح من غير إلزام، ومن وقع به شيء فهو من باب الخطأ، وله حكمه. والله أعلم.

مسألة:

إذا كان عادة أهل بلد صور) الموافاة عندهم بتسليم حقوق الناس في وقت معلوم من غير شرط من البائع والمشتري، ثم إنهم لزموا بعضهم بعضا في الحقوق في وقت أسفارهم ووقع ضرر على أهل الخشب)؛ لأن البحرية) الذين عندهم فقراء، وادعوا أنهم

(1) أي السفن.

(2) في (ع): والوساتيد.

(3) في (أ): فليقع.

(4) مدينة في شرق عمان على ساحل بحر العرب.

(5) أي السفن.