أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٦

226

أجوبة المحقق الخليلي

من الجائز شرعا إلا بخراج يؤدونه إليه فهو من الباطل الصريح والمنكر القبيح، وما أخذه على ذلك من عند الناس فواجب عليه رده لأهله إن عرفهم أو قامت له الحجة عليه لذلك، وواجب عليه التوبة والرجوع إلى الله من ذلك، ومن قدر على نهيه وإنكار منكره عليه فواجب عليه النهي وقيام الحجة، فإن أصر على المظالم واستكبر فعتى عن الحق وأدبر أودع الحبس وألزم العقوبة والأدب ولا غاية لذلك إلا رجوعه عن الظلم وإعطاء الحق من

نفسه.

وكل من أعانه على الظلم أو سلطه عليه أو مكنه فيه فهو مثله ظالم، ثم تجب عليه التوبة والرجوع إلى الله والدينونة بالخلاص لمن صح معه وجوب حق عليه من معلوم أو مجهول ولم يكن منه شيء من الإعانة ولكنه قادر على إزالة المنكر فلم يفعل لغير عذر يصح له شرعا فكذلك هو أيضا أثم ظالم وعليه التوبة من ذلك بلا لزوم ضمان إلا أن يكون هو السبب في تسليطه على الناس فإن في إلزام الضمانات في مثل هذه قد يجري الاختلاف على شروط ودقائق قد تركتها. والله أعلم.

مسألة (1):

تصرفات الحفظ والمصلحة

القيام بأمر اليتيم

رأيك له حسن، ولا يلزمك من مال الأيتام شيء إذا قام به غيرك ممن كان، فهو مضمون عليه ومسئول عنه ما لم يبن لك جوره وحيفه وأنت تقدر على دفعه عنه، فيلزمك

ذلك. والله أعلم.

(1) في المخطوط الجواب فقط.