الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٣باب الإمامة
حتى يتقاتلوا أم لا يسعني
ذلك؟
الجواب:
لا يجوز أن تنشب الفتن ولا أن تراد وليس هذا من المصالح، ولكنه من
والله أعلم.
أحكام بعض التصرفات
233
الفساد.
مسألة:
نهي الرجل زوجته عن زيارة أرحامها
إذا نهى الرجل امرأته أن تعود أختها أو أحدا من أرحامها وأقاربها في مرض قد
(1).
تطاول. هلا تراه قد نهى عن معروف وأمر بمنكر، وهل يسمى بذلك فاسقاً منافقاً بهم، كما قال الله تعالى في سورة التوبة؟
الجواب:
إذا أراد بذلك مما هو جائز له فذلك مما له، وليس هو بمنكر ولا فسق ولا كفر، وإن قصد به قطيعة الرحم فهو بذلك آثم ظالم فيما عندي، ولا يجوز أن يحمل مسلم على سوء الظن في محتمل قط.
قلت له: فإن قال: إن ذلك حق وإن الله يحب ذلك وقد أمر به، فهلا تراه قد افترى في ذلك على الله كذبا، وهو بذلك كافر ظالم إذا أراد به قطيعة الرحم أم تراه بريئا مما قلناه؟ قال: ليس بذلك كافراً ولا ظالماً إذا لم يرد به قطيعة الرحم.
قلت له: وإذا تبعت هذه المرأة زوجها ولم تعد أرحامها ولا أختها الذين نهاها عنهم
(1) سقطت من (ع).