أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٢

232

أجوبة المحقق الخليلي

وإذا كان في أحكام الإيالة يجوز أن تحرق بيوت من تخلف عن الجماعة لغير عذر كما هم به صلوات الله عليه - (1) فكيف لا يجوز إحراق المعازف وآلات اللهو والمزامير وآنية الخمر مما يمكن إحراقه منها إني لا أرى إلا جوازه في الحق، ولا أرى الأصح والأليق بأصول الإيالة إلا جوازه قطعا ونحن ممن يرى ذلك بحمد الله. والله أعلم.

مسألة:

في كتب الأزارقة: يجوز لنا أن نأخذهن من عندهم، وإذا قدرنا على أخذهن كيف

نفعل بهن؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

نعم يجوز تدمير الباطل وإتلافه. والله أعلم.

مسألة:

إفساد ذات بين العصاة

في أهل قرية منهمكين في المعاصي، وفيهم صلحاء طائعون الله ورسوله فأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، وما انقادوا لأوامر الله عز وجل، أيسعني أن أنشب بينهم فتنة

(1) أخرج البخاري في كتاب الأذان، باب: وجوب صلاة الجماعة (644) من طريق أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم»، وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب ما روي في التخلف عن الجماعة (1480) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة (548)، والنسائي في كتاب الإمامة باب التشديد في التخلف عن الجماعة (847)، والترمذي في كتاب: أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب (217)، وابن ماجه في كتاب المساجد باب التغليظ في التخلف عن الجماعة (791) من طريق

أبي هريرة أيضا.

: