أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٧

باب الإمامة

مسألة:

إذا نشزت المرأة من بيت زوجها بلا إساءة، وضمها وليها في بيته أيسعه أن يدخل بيت أخيها أو أبيها بعد قيام الحجة عليهم يأخذ زوجته قهرا أم لا؟ وإن عارضه منهم معارض أيكون ظالما أم لا؟ أفتنا في ذلك.

الجواب:

نعم هم بذلك ظلمة، وإذا منعوها بغير حق فله أن يدخل عليها بعد أن يخبرهم بأنه يدخل عليها، ويأخذها قهرا إن قدر؛ لأن ذلك مما يحكم به الحاكم. والله أعلم.

مسألة

إذا وجد رجل زوجته في طريق، وقال لها: ارجعي إلى منزلك خرجت بلا إذني، قالت له: ما أرجع، أيسعه أن يضربها إن لم ترجع ويقول لها ارجعي وإلا ضربتك؟ أتكون هذه الكلمة إقامة الحجة عليها، أم يلتمس أحدا من جيرانه يقيمون عليها الحجة بمخالفة زوجها، أم تكون إقامته بنفسه الحجة؟ بين لي ذلك.

الجواب:

يأمرها بالمعروف من طاعة بعلها، والرجوع إليه في رضى ربها، وينهاها عن المنكر من النشوز عنه، والخروج في معصية الله تعالى، فإن امتنعت أقام الحجة عليها، وحبست كما يجب عليها في أحكام المسلمين. والله أعلم.

مسألة:

تعزير المتهم

في المتهمين والمتهمات بالفاحشة الذين لا بيوت ولا أموال لهم بالبلد إذا نفيناهم من

(1) في (ع): فإذا.