أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤١

باب الإمامة

241

مسألة:

شرط جواز القيد

القيد لهؤلاء الجهال على ما يجري منهم من أفعالهم الخسيسة مما يؤمر به من قبل أن

(1)

ينهوا ويعرفوا بقبيح أعمالهم) ويتجاهلوا ويتطاولوا على المسلمين أم إلا بعد الإنذار

والإعذار؟

الجواب:

إن فعلوا ما يستوجبون به العقاب فعقوبتهم جائزة، وإن احتمل النظر غير ذلك لظن أنهم فعلوه بجهل فيجوز ترك عقابهم. والله أعلم.

مسألة:

الحبس على التهمة

في رجل شكا من رجل أنه ضربه وقال المدعى عليه ما ضربته، وكان عند المدعي أحد من الناس سمعوا الضرب ولم يروه بالأبصار حتى يشهدوا عليه أيجوز أدب المدعى عليه بالقيد على سبيل التهمة أم لا؟

الجواب:

نعم يجوز حبسه وقيده على التهمة مع ظهور الضرب. والله أعلم.

مسألة:

حبس المتهم ببيع التتن (الأفيون)

المشتهر في البلد أنه يبيع التتن إذا لم يوجد في بيته شيء منه أيحسن إلزامه أم يكف عنه

(1) في (ع): أفعالهم.