أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٢

242

أجوبة المحقق الخليلي

إلى أن يرى على حالة الضعف؟

الجواب:

تركه جائز، وحبسه بالتهمة إذا تظاهرت عليه جائز. والله أعلم.

مسألة:

حبس الوالد ابنته العاصية

في المرأة التي هي مشاكية أخيها عندك فيما تبين عنها أنها فيها حمل ولا عندها زوج في الحال مذ طلقها زوجها منذ سنتين فصاعدا، وهي الآن لا في البلد ساكنة، ولكن سار لها أبوها بعض الأيام وطلبت الدراهم التي حكمت لها بهن فلم يعطها، ولم تصل عندي لتخالص أخاها فيما عرفتني به من المدعى الذي يدعيه عليها من ثمن الهايشة (3) وجزل سح)، وسارت بلا رأي وشكت مع قائم حصن، بدبد، ووصلني منه تعريف، والآن والدها يناظرني فيما تستحقه من العقوبة، وما الذي يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى أن يفعله فيها من الجزاء على ظلمها ومعصيتها لربها، أم يجوز له أن يتركها سدى هاربة في البلد ويخليها وشأنها تقاسي معصيتها أم لا يجوز له ذلك؟ وعليه إتيانها حيث سارت قسرا، وعلينا أن نساعده على ذلك أم لا يلزمنا أهل البلد من ذلك شيء، والسلامة من قبالها في البلد أسلم لنا؟

أرأيت إن كانت قريب وضع حملها فهل تمكن عقوبتها في الحال؟ أرأيت إن كان أبوها فقيرا لا قادرا على قيام نفسه عنده بعض النخيل لا تكفيه

(1) في (ع): إلى.

(2) الحيوان من غنم أو بقر.

(3) الظرف من التمر.