أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥١

باب الإمامة

الجواب:

إن كان أخذ ناقته فلا، تعاقبوه وهي وأخواتها يعين الله عليها. والله أعلم.

مسألة:

عقوبة من أبي طاعة القاضي أو الوالي

25

في عامل الإمام قاض أو وال إذا بعث شراة الإمام لإتيان ذي مطلب) أو خطيئة، فأبى وتمرد وعتا فهل له أن يأمرهم بضربه كانوا ثقات، أو جهالا، أو مجهولي الحال؟ وإذا لم يكونوا ثقات و ضربوه ورفعوا خلفه، هل هم حجة؟ ويجوز للقاضي أن يقبل ذلك منهم لاسيما اشتهر من ذلك أمره أم لا؟

الجواب:

(2)

الله أعلم، ولا يسلط الجهال والفسقة على الضرب.

وأما إن كانوا ثقاتاً أو معهم ثقة، أو أحد من أهل الأمانة فجائز ذلك إذا امتنعوا عن الحق، وأمرهم هو بضربهم حتى ينقادوا إذا لم يرج هو انقيادهم بدون ذلك. والله أعلم.

مسألة:

في رجل ما جعله الإمام حاكما، وتحاكم عنده رجلان، فلما انقطع الحكم قال أحدهما: أنا لا أرضى بهذا الحكم، أريد الحكم عند فلان، أيجوز لهذا الرجل أن يؤدبه بالقيد إذا لم يرض بالحكم إذا كان الحكم صوابا، بين لنا ذلك.

الجواب:

إن كان هو ممن يبصر الأحكام، وله بصر ومعرفة في ذلك، فحكم عليه بحكم الله

(1) في (ع) مطلب.

(2) في (ع): أو.