أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٢

252

أجوبة المحقق الخليلي

تعالى، إذا لم يرض به فيجوز له أن يعاقبه على ذلك، حتى يرضى بالحكم اللازم عليه. والله

أعلم.

مسألة:

قبض أحد من عشيرة الممتنع عن الحق

فيمن عليه حق وشكي منه عند الحاكم، فامتنع عن تسليم ما عليه، وانقطع عن سوق المسلمين، أيجوز للحاكم أن يقبض أحدا من عشيرته، ويحجر عليه إلى أن يسلم هذا

الممتنع ما عليه من الحق أم لا؟

الجواب:

إذا لم يقدر عليه إلا بذلك فقد قيل: بجوازه رأيا لبعض المسلمين. والله أعلم.

مسألة:

السؤال عن سبب الضرب قبل حكم العدل أو بعده

فيمن أتاني شاكيا به ضرب خنجر وسيف وتفق، هل ينبغي لي أن أسأله أن هذا الضرب قبل حكم الإمام أو فيه؟ وإن سألته قصدا مني عن لا أفتح لهم بابا هل يسعني

ذلك؟ وهل لي أن أسأله؟ تفضل بين لي ذلك.

الجواب:

إن سألته فلا بأس، وإن لم تسأله فكذلك.

(1)

وأما نحن فما أعجبنا تضييع الحقوق والدماء وأهلها ما لم يكونوا قد اصطلحوا

فيها، ولو بصلح الشيوخ والقبائل، ولو في الحكم غير ثابت، فأعجبنا ترك الدخول فيه.

(1) في (أ): نضيع.