الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٤254
سه بمثلهـ
ا وأمثالهـ
أجوبة المحقق الخليلي
قدرت جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً أَشِدَّاءُ
عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) ولو قاتل على منكره فقتل لأهدر الله دمه
مسألة:
عقوبة تهمة القتل
(4)
ما تقول شيخنا في التهمة بالقتل التي تثبت على المتهم من ولي أو وارث أو أجنبي للمقتول، والذي صح بالتهمة في القتل جزاؤه الحبس، أم قيد، أم مقطرة؟
الجواب:
يجوز في العقوبة على مثل هذي الجرائم العظام أن تكون على نظر الحاكم في التهم على تظاهرها على المتهم بها، أو على التظاهر وترجيح الظن ونحوه، فإن كان على التهمة بقول ولي المقتول وحده واتهامه لمن يدعي عليه التهمة ففي الأثر يجوز حبسه له على التهمة ولا نرى في مثل هذا جوازاً أكثر من الحبس، وإن تظاهر على المتهم أسباب التهمة، وتأكد ذلك عليه بما دون البينة العادلة جاز فيه معنى ما يراه الحاكم أهلا من قيد أو تقطير، ولا يجاوز به عما هو له أهل في عدل النظر فيما جاز على مثله. والله أعلم فلينظر في ذلك كله، ثم لا يؤخذ
منه إلا بعدله.
(1) التوبة: الآية (73).
(2) التوبة: الآية (123).
(3) الفتح: الآية (29).
(4) في نسخ التمهيد تصحيف، والتصويب من مخطوط قاموس الشريعة (ج 37، ص 20، وزارة
التراث).