أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦١

باب الإمامة

261

وإن أباحهم لم يجز لهم قبول ذلك، وما كان له خالصا غير مشترك فحله له جائز ذلك

لهم تفضّل بين لنا معانيها.

الجواب:

(1)

هذا على ظاهره، وليس للإمام أن يأخذ أموال الرعية، بطلب البرآن منهم، ولو حلوه بمطلب منه لم يكف؛ لأنه في محل التقية كما قيل، وإذا لزمهم ضمان من بيت المال فليس للإمام أن يحلهم منه؛ لأنه ليس بماله، وأنه يجوز برآنه فيما له خاصة فهذا الأثر

والله أعلم.

مسألة:

عدالة من يوليه الإمام أموال الأوقاف

في الإمام إذا رفع له رجلان عدالة، رجل، وهما غير عالمين بأحكام ذلك فهل يسع الإمام أن يأتمنه في أموال الأوقاف بتلك الرفيعة أم لا؟

أرأيت إن جاز ذلك، واستطنى رجل من أموالها، والمستطني يعلم بخيانته أو لا يعلم منه خيانة إلا أنه معه غير أمين فهل له أن يقبضه ثمن ما استطناه منه، ويسلم من الضمان أم

لا؟

الجواب:

إن كان الرافعان ثقات، فيجوز قبول قولهما في مثل هذا، ونحن نتوسع به، وأما من علم خيانته فليس له أن يدفع إليه ثمن الغلة، ولو وسطه الإمام فإن الإمام غير متعبد

بالغيب. والله أعلم.

(1) في (هـ) منهم.

(2) سقطت من (هـ).