الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٧باب الإمامة
مسألة:
28
ما تقول إذا غزت جماعة الخفير أعني الهناوي وما عندهم الخفير وقتلوا البغاة
وغيرهم أيكونون بغاة مثلهم أم لا؟
الجواب:
قد مضى الجواب وهم في الحكم سواء. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في جماعة هذا الخفير إذا قتلوا جماعة البغاة وما أجد عنهم من البغاة حجة،
أيكونون بغاة قتلهم أم لا؟
الجواب:
يكون القاتل باغيا إذا لم يكن المقتول ممن يحل قتله. والله أعلم.
مسألة:
مقاتلة البغاة على الحريم والبلد
في الغزو إذا غزا بلداً طالبا لنهب الأموال خاصة أو للأموال والأنفس أو غزا في حريم البلد من خارج طالبا لمن يشذ من أهلها كالرعاة والحطابين وأمثالهم، فصاح بهم الصائح فخرج أهل البلد في طلبه فقاتلوهم وقتلوا من الفريقين، ولم يتقدموا عليهم حتى تصح الحجة إلا نفس الخروج، هل على الخارجين في ذلك شيء من الضمان أو الإثم أم ذلك جائز لهم وواجب عليهم لرد من طلبهم بظلم وعدوان؟
(1)
وهل من فرق بين المديون وغيره من الخارجين إذا لم يقدر أن يتأخر عن الخروج
معهم من حياء وأمثاله صرح لنا ذلك.
(1) سقطت من (أ).