الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٣353
باب الإمامة
مسألة:
طلب إعادة الكلام من المتخاصمين
(1) أو
في رجلين يتحاكمان عند الحاكم وصار كلامهما تاما، ثم إن الحاكم نسي كلامهم توهم فيه، أو كان يحفظ كلامهم وتعايا في حكمهم وقال ردوا كلامكم مرة إلى الخصومة هذا فعل جائز أم لا؟ وكانا رضيا برد الخصومة أو لم يرضيا أكله سواء أم لا؟
الجواب:
نعم جائز إذا أراد بذلك التثبت في الأمر والتبين. والله أعلم.
مسألة:
الدعاوى وأحكامها
ذو اليد أولى بما في يده
في رجل عنده ماء يسقي به ويحوزه وهو في ملكه ويدعيه شراء من رجل هالك، ثم عارضه الورثة وطالعوا نسخة الفلج فلم يجدوا له ماء، ووجدوه للهالك، وهو ليس عنده بينة، ولا ورقة غير الحوز والمنع، أيكون حوز الماء كغيره من الأموال مثل النخل والأروض، ويكون حجة على ورثة المحوز عليهم أم لا؟ عرفنا ولك الأجر.
الجواب:
إن الحوز حجة؛ لأن به ثبوت اليد للقابض، ومن ثبتت له اليد في شيء فهو أولى به حتى يصح أنه لغيره. والله أعلم.
مسألة:
فيمن في يده مال، وادعاه عليه رجل آخر أنه له، فقال الذي في يده المال: أنا اشتريته
(1) في (ع): كلامها.