أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٤

354

أجوبة المحقق الخليلي

منك، القول قول من في يده المال أنه اشتراه، أم يكون مدعيا للشراء، وعليه البينة بما ادعى؟

أنعم بالجواب. الجواب:

إن كان في يده فهو أولى به؛ لأن ذا اليد أولى بما في يده، وقوله: أنا اشتريته من فلان لا يخرجه عن حكم اليد، ولا يكون فيه مدعيا. والله أعلم.

مسألة:

(1)

في رجل ادعى على آخر أنه حاز له ماله الذي خلفه له أبوه ميراثا، فقال المدعى عليه: أنا ما حزت لهذا مالا، هذا المال اشتريته من فلان رجل غائب - من مدة خمس سنين، ومن تلك المدة أحوزه و (1) أثمره، وشهد الشهود أن هذا المال مما خلفه أبو هذا المدعي، لكن من مدة خمس سنين وجدناه يحوزه هذا المدعى عليه، والمدعي هذا يجيء البلد مرة بعد مرة ويعلم بحوز هذا المال ولم يغير، أترى له حجة في هذا المال، أم تبطل حجته با صح من سكوته مع مشاهدته لحوز ماله؟

الجواب:

إن هذا المال أولى به من هو الآن في يده وشهادة الشهود أن هذا المال مما خلفه أبو هذا المدعي ليست بشيء، فلا تفيد حكما بمجرد لفظها، وشهادتهم بحوز هذا المدعى عليه إلى آخرها أقرب إلى تثبيته له أيضا، وسكوته حجة عليه إذا كان يعلم بحوزه عنه وادعائه عليه فلم يغيره ولم ينكره. والله أعلم.

مسألة:

عن امرأة وولدها في بيت واحد، وعندهما مال لم يعرف لمن منهما، ومات الولد قبل

(1) سقطت الواو من (ع).