الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢١باب الإمامة
مسألة (1):
دعوى الدابة إذا لم يتأكد المدعي منها
421
ما تقول فيمن أخبره أناس أن الحمارة التي جاء بها فلان من الجبل الفلاني هي حمارتك والرجل لا يعرفها أنها حمارته بل أخذه الشك في ذلك، هل يجب على الذي في يده الحمارة يمين على هذه الدعوى من هذا المدعي، وإن وجب عليه اليمين بعد إنكاره فأبى أن يحلف أيحل للمدعي أن يأخذ الحمارة من يده، أرأيت وإن رد اليمين عليه أيكون عليه رد في
هذا؟.
الجواب:
إن كان القائل ثقة فله أن يخاصم فيها ويأخذ اليمين وإن ردت اليمين إليه فيحلف على دعواه من قول الثقة لا على القطع والله أعلم.
مسألة:
ادعاء الإفلاس
في الفقير إذا ادعى الإفلاس وقال: لا أملك شيئا، وادعى عليه مدع بحق فالبينة على من تجب منهما على المدعي أو على المدعى؟ بين لنا ذلك.
الجواب: يختلف في ذلك.
قيل: يدعي المفلس بالبينة على عدم المال عنده؛ لأن الحق قد ثبت عليه فلا يعذر منه
إلا بحجة.
(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق
ص 124.