الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٢422
أجوبة المحقق الخليلي
وقيل: يدعي صاحب الحق بالبينة على هذا الغريم عنده من المال ما يقضى عنه؛ لأنه في الأصل لا يحكم إلا في ماله.
وقيل: إن اشترى منه مالا [أو أخذ دينا مما يكون في الأصل قابضا لشيء فحكمه أن عنده ما لا] بدليل القبض، وعليه البينة بزوال ما في يده وعدم بقائه، وإلا فالبينة على
الطالب. والله أعلم.
مسألة:
دعوى عدم وجوب وقت أداء الثمن
في رجل ادعى على رجل في حق، وقال المدعى عليه هذا الحق ما وجب، وقال المدعي: بعض حقه واجب في هذا الشهر وبعضه ما وجب.
ذلك.
في وجوب الحق وتأخيره على من البينة؟ وفي الأصل هذه الدراهم فيها تأجيل بين لنا
الجواب:
إذا كان أقر بالحق وادعى عدم الوجوب هو المدعي، وإن اختلفت الدعاوى فبينهم
الشرع. والله أعلم.
مسألة:
دعوى المحتسب فعل المنكر سببا للضرب
إذا جاءنا رجل مضروبا، وادعى أن الشاري شاري الإمام قد ضربه، وأقر الشاري بذلك، ولكن قال: إني نهيته عن المنكر فلم ينته، وأردت حبسه فامتنع، فقاتلني فضربته،
(1) سقط من (أ).