أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٢

422

أجوبة المحقق الخليلي

وقيل: يدعي صاحب الحق بالبينة على هذا الغريم عنده من المال ما يقضى عنه؛ لأنه في الأصل لا يحكم إلا في ماله.

وقيل: إن اشترى منه مالا [أو أخذ دينا مما يكون في الأصل قابضا لشيء فحكمه أن عنده ما لا] بدليل القبض، وعليه البينة بزوال ما في يده وعدم بقائه، وإلا فالبينة على

الطالب. والله أعلم.

مسألة:

دعوى عدم وجوب وقت أداء الثمن

في رجل ادعى على رجل في حق، وقال المدعى عليه هذا الحق ما وجب، وقال المدعي: بعض حقه واجب في هذا الشهر وبعضه ما وجب.

ذلك.

في وجوب الحق وتأخيره على من البينة؟ وفي الأصل هذه الدراهم فيها تأجيل بين لنا

الجواب:

إذا كان أقر بالحق وادعى عدم الوجوب هو المدعي، وإن اختلفت الدعاوى فبينهم

الشرع. والله أعلم.

مسألة:

دعوى المحتسب فعل المنكر سببا للضرب

إذا جاءنا رجل مضروبا، وادعى أن الشاري شاري الإمام قد ضربه، وأقر الشاري بذلك، ولكن قال: إني نهيته عن المنكر فلم ينته، وأردت حبسه فامتنع، فقاتلني فضربته،

(1) سقط من (أ).