الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٣باب الإمامة
الجواب:
453
هذا كله غير جائز في قول من نعلمه من المسلمين إلا أن النفق لم أفهم مرادكم به فإن
كان هو مجرى ماء يفضي إلى الطريق فهو غير جائز في قولهم.
وإن كان من تحت الطريق يفضي إلى موضع مباح وأمكنه بالحجر والصاروج بحيث لا يظهر منه ضرر على الطريق ولا يخشى منه ذلك في العاقبة فلعله لا يتعرى من قول بالرخصة فيه ولا سيما في موضع الضرورة. فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه إلا بالعدل. قلت له: إن فعل فاعل أحد هذا المذكور في هذه المسألة أو كله وكانت له ولاية مع
المسلمين أيبرأ منه كان جاهلا أو عالما؟ تفضل بين لي وجه الصواب.
قال: قد مضى الجواب في مثل هذا في القرطاسة الثانية فالمعنى واحد.
مسألة:
الجدر المحمية بالشوك الضار بالطريق
(1)
في تكمم الجدر بالقصد وغيرها على طريق الجوائز أيجوز إزالتها من الجدر رضي أهل البلد على إزالتها أم لا؟ واحتسب القائم في البلد وأزالها، فذا فعل جائز أم لا؟ وكذلك إن أزالها بيده شقت عليه وربما جرحته في يده وطعنه منها السلا (3)؛ لأنه مضروب عليها بالطين، وإن قلعها خرج مع القصد تولا وإن أمرنا على صاحب الجدار أن يزيل قصده وتمادى وتخلف ولكن نظرنا الصلاح وخرجنا بأنفسنا أو أجرنا عليه أهذا فعل
جائز أم لا؟
(1) في (أ): رفع.
(2) أي الشوك.