الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٥باب الإمامة
مسألة:
أحكام البناء
الضرر في المباني
مصابيح الغرف التي تكشف عورة الجار
03
ما تقول شيخنا في رجل بني غرفة، هل له أن يجعل عليها مصابيح بحذا بيت جاره وبينه وبين جاره ساقية جائزة وطريق جائز وتكشف هذه المصابيح ظهر بيته أم لا؟ قلت: وكذلك إذا كان أحد هذه المصابيح تكشف فرضة تأوي إليها النساء من مدة زمانية وبينها وبين الدار طريق جائز وساقية جائزة وعضدة بل إن حد الوجينين من هذه الساقية للمسجد والآخر للزيارة أله ذلك؟
وعلى هؤلاء النساء أن يسترن أنفسهن أم عليه هو أن يسد مصباحه؟ تفضل أنعم
بالجواب.
الجواب:
إن كان ظهر البيت غير مسكون فلا يمنع من فتح المصابيح على هذه الصفة، وإن كان مسكونا فالفتح عليه غير جائز، وليس عليه أن يسد مصابيحه عن هذه الفرضة والمجازة التي هي على هذه الصفة؛ لأن فتحها إنما هو فتح على الطريق والعضدة لا على الفرضة والمجازة، وإنما على النساء أن يسترن أنفسهن عن قبالة البيت، وعليه هو ألا ينظر إلى محرم عليه ما قدر. والله أعلم.
مسألة:
بناء جدار بجانب المسجد
ما تقول في رجلين لهما بيتان وبين بيتيهما بيت لأناس آخرين، فاتفق صاحبا هذين