الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦١باب الإمامة
461
موضعه أيجوز له أن يضع مكان بيته ترابا كثيرا يرفعه عن موضعه الأول أم لا؟
الجواب:
إن كان الذي هدمه من الجوائح الخارقة للعادة فلا بأس بإصلاحه بما شاء من وضع التراب أو الحجارة أو الآجر أو ما زاد عليهما. والله أعلم.
مسألة:
المرور على بيوت الآخرين لورود الماء
فيمن هلك وترك جملة بيوت من الثمانية فصاعدا في سكة واحدة، من تحت أبواب
متفرقات ومن فوق مختلطات، وواحد من هؤلاء البيوت فيه بئر، وقسم الورثة البيوت واختار كل أحد بيته، وكلهم يوردون من البئر، ويمرون على نساء بعضهم بعضا في وسط البيوت، وعند القسمة لم يصح بينهم شرط في الطريق ولا في الشرب والسقي من البئر، ولم ينكر أحد على صاحبه، ومكثوا على ذلك سنين وهم إخوة، والآن نكروا الذين يمرون في بيوتهم وتنازعوا، وقالوا لا نرضى بذلك فاليوم أنتم وإن بعتم ليجيء غيركم. ما تقول في الضرر إذا وقع؟ وما الحكم في ذلك؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.
ذلك.
منهم
الجواب:
إذا لم يشترطوا البئر للجميع فلا يكون لسائر البيوت شيء فيها إذا ثبتت القسمة على
ولا يجوز المرور على البيوت المسكونة إلا بإذن من أربابها بعد الاستئذان. وإن صح لهم عليهم شرط طريق إلى الماء وشركة في البئر فهو على ما شرطوه في القسمة. والله أعلم.