أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٨

468

أجوبة المحقق الخليلي

مسألة:

ما تقول في الساقية المارة في مالي وكلا الجانبين لي، وكانت حملانا أو جائزا، فما علي من الفسح الشرعي في الفسل؟

وإن كانت حملانا ولي فيها نصيب غير الجانبين بل في الأصل فمالي وعلي في الفسل؟ أرأيت إذا فسلت صرمة بما تضر الساقية ولم ينكر علي الذي له في الساقية، أو كانوا أيتاما بظني الجواز في ذلك؛ لأنها لا ترد الماء فهل علي صرفها إذا كبرت ردت الماء أو لم ترد؟ وهل أنا ضامن في ذلك أم لا؟

وكذلك إن بعت المال والصرمة صغيرة فلما كبرت ردت الماء ما يكون علي فيها فإن المسألة عانية وأنا المبتلى بذلك؟

الجواب:

أما إن كانت ترد الماء أو بحال ما لا يمكن في النظر إلا أن ترده فهي مصروفة وعليك إخراجها، وليس لك بيعها ولا تركها إلا برضى من لهم الساقية إن كانوا ممن يملك أمره وإلا فاحتل في صرفها.

مسألة:

إحداث الساقية مع سكوت المتضرر

في رجل أحدث ساقية أو جدارا أو فسلة في مال رجل وأراها المحدثة عليه ولم يبن منه رضا ولا إنكار ثم أنكر بعد ذلك؟

ذلك؟

وكذلك إن كان المحدثة عليه غائبا في عمان أو قاطع البحر ثم قدم من سفره وأنكر

وكذلك إن مات أحدهما ولم يبن من أحدهما إنكار كيف الحكم بينهما؟