الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٧باب الإمامة
الجواب:
467
الله أعلم، ونقول السلامة من ذلك أسلم إن كان يريد وضع التراب والحصى فيه في الموضع الذي هو يمر منه في القرى وبين أموال الناس وأما في سائر المواضع فلا بأس. إزالة الضرر ولو كان المالك مسجدا
مسألة:
ما تقول فيمن في ماله نخلة لمسجد وعليه شربها فنبت عليها بعض من الصرم حتى كبر وأثمر، فهل يوجب لصاحب المال الإنكار على وكيل المسجد ويلزمه صرف ذلك الصرم الذي نبت عليها والمسجد لا له إلا تلك النخلة؟
أرأيت إن ماتت هذه النخلة فبقي صرمها كبارا مثمرا أيلزم الوكيل صرف الصرم
ويفسل للمسجد مكان تلك النخلة المدروكة له؟
الجواب:
إن أنكر صاحب المال فله إنكاره فيما معي. والله أعلم.
مسألة:
الضرر الحاصل على السواقي
هل يجوز أن يحدث حوض في عامد الفلج المشترك بين أهل البلد الذي يجمع الكل؟ وإن كان جائزا فهل لتعميق الحوض وتوسيعه حد معلوم في ذلك؟
الجواب:
الله أعلم، وعندي أنه يجوز برضى أرباب الفلج إذا كانوا ممن يجوز عليه أمره، وكان ذلك في أرض المحدث أو في أرض من رضي بحدثه، وهو ممن يجوز عليه رضاه. والله أعلم.