الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٠470
فإن صح
أجوبة المحقق الخليلي
هذا القول فالذي تضر دابته شيئا من الحرث في النهار أيكون صاحبها سالما
من الضمان أم غير سالم؟ الجواب:
قيل: بعمومه وإنه لا ضمان على أصحاب الدواب فيما أكلته من زروع الناس نهارا. وقيل: إذا حكم الإمام بربطها نظرا للصلاح لزمهم حفظها وضمنوا ما أفسدته ليلا أو نهارا على هذا القول. والله أعلم.
مسألة:
نناظرك في جبر أهل الدواب على رباطها بالنهار، أمما تحكمون به وترونه أم لا؟ فإن السنة عن فعله تحجبنا، وضرورة الناس على استعماله تقدمنا، فرددنا الرأي إليكم فيه فأمرنا
بأمركم. والسلام.
الجواب:
اتباع السنة أولى، والنظر في المصالح في مثل هذا جائز.
مسألة:
في حبس أهل الدواب إذا أطلقوهن في البلد، وكان إطلاقهم في مباح في غير حروث الناس، ولكن ترجع منهن إلى حروث الناس وتأكله ومنهن لا ترجع ونظر القائمون في البلد وجعلوا صوارا، كل من يلقى دابته في البلد مطلقة إذا كان في الزروع يقيد صاحبها، وإن كانت في غير زرع صاحبها يحبس، وإن لم يمنعوهم عن إطلاق الدواب شكا الناس ضررا ووجدنا في الأثر على الناس حفظ دوابهم بالليل وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم
بالنهار».
الجواب:
قيل: إن الأصل هذا على أهل الدواب حفظ دوابهم بالليل وعلى أهل الزرع حفظ