الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧١باب الإمامة
زروعهم بالنهار.
471
وقيل: إذا أراد الحاكم أن يأمرهم بحفظ دوابهم ليلا ونهارا جاز له ذلك.
ومن خالف أمر الحاكم جاز أن يعاقب بالحبس.
ومن احتمل له عذر وكان من أهل الأمانة لم يعاقب ومن لم يكتف بالحبس لعناده
وجراءته (1).
مسألة:
في إطلاق الدواب بالليل والنهار أيلزم أهلهن أن يلزموهن بالنهار والليل أم بالليل؟ إن الحديث ورد على أهل الدواب حبس دوابهم بالليل، وعلى أهل الحرث أن يحفظوا حروثهم بالنهار، وإذا كان في المسألة اختلاف بالنهار في حبس الدواب ما يعجبك أنت؟
الجواب:
ظاهر الحديث أن على أهل الدواب حفظ دوابهم بالليل وعلى أهل الحروث حفظ
حروثهم بالنهار
(2)
ويعجبنا ذلك إذا كانت المزارع كثيرة وتبين الضرر ورأى القائم إلزام أهل الدواب حفظ دوابهم بالليل والنهار فجائز على نظر الصلاح، ومن امتنع بعد التقدم عليه فله حبسه، ولا يلزمه ذلك إذا رأى استعمال الحديث والأخذ به؛ لأنه الأصل والثاني من باب المصالح من مصالح الرعية. والله أعلم.
(1) كذا في النسخ المخطوطة.
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب: المواشي تفسد زرع قوم (3569).
(3) في (أ): ورآه.