أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨٧

باب الإمامة

487

الأبعرة وثلث البعير كم قرشا يكون جملة؟ ونيتي - إن شاء الله - صلحهم عن تراض منهم؛ لأن الفاعل والمفعول فيه بينهم قرابة نسب إلا أن والد المفعول فيه لا رضي بالبرآن يريدون مني طيبة نفس ليأخذوا حجتهم من غريمهم وأنا أكفهم عن الزائد وأمنيهم بما لهم بالشرع وأحب أن أكون عارفا بما يجب لهم بالشرع لأكون في صلحهم على بصيرة، وكذلك إن تغلب علي أحد منهم لا رضي بالصلح ولا بالشرع، هل يجوز لي إكراهه على الشرع رضي أو لم يرض إن كنت قادرا على ذلك؟

الجواب:

قيمة البعير فيما قيل: مائة وعشرون درهما، فيحسب له على ذلك ومن وجب عليه حتى تلزمه شرعا بما لا يختلف فيه فيجوز جبره لكل قادر لكن يعجبني لك إن قدرت على صلحهم بالتراضي على ما جاز وإلا فردهم إلى حكام المسلمين يكفوك ذلك فهو أولى

بحالك.

مسألة:

لزوم جميع العاقلة دية الخطأ

في رجل قتل خطأ فحضر أحد من العاقلة فأعطى ولي الدم قرب عشرين قرشا أو أقل أو أكثر ورضي ولي الدم بذلك ولم يشاور هذا المسلم العاقلة في هذا التسليم، وأراد هذا الذي سلم العشرين القرش من بقية العاقلة أن يغرموا له من هذه العشرين التي سلمها

لولي الدم فأبوا، أيلزمهم أم لا؟

الجواب:

يلزمهم ذلك. والله أعلم.

قلت له: ولو كان الجاني بنفسه من يسلم العشرين أو أكثر منهن لا يلزمهم أداء ذلك