أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٥

باب الإمامة

الجواب:

495

له أرش جرح، ولا يجوز أن يعطى أرش مؤثرة إلا أن تكون المؤثرة خارجة في موضع منها ومؤثرة في باقيها فللمؤثرة أرشها وللجرح أرشه. والله أعلم.

مسألة:

أرش الضربة المؤثرة التي في وسطها

جرح

إذا كانت ضربة مؤثرة وفي وسطها دام أو باضع بقدر ربع راجبة أو أقل أو أكثر، أيكون الأرش فيها للجرح بقدره ويحسب الباقي بقدر الضربة المؤثرة ويكون لها أرشان أرش الجرح وأرش التأثير؟ وإذا كان الجرح متوسطا فهل ينساغ أن تعطى أرش المؤثرتين من غير أرش الجرح، أم كيف أرش هذه الضربة على هذه الصفة أيضا إذا كانت ضربة باضعة بقدر نقطة أو أكثر؟ هل يجوز أن تعطى أرش ضربة مؤثرة غير جارحة إذا كان ذلك أوفر أم لا، أم ليس تعطى إلا بقدر ما تستحق) ولو كان أرشها أقل عن أرش التأثير؟

الجواب:

إذا كانت الضربة المؤثرة في وسطها جرح دام أو باضع أو ملحم وهو من نفس الضربة المؤثرة، والضربة المؤثرة محيطة بالجرح متصلة بعضها ببعض فله في نظري أرش ضربة مؤثرة، ويزاد أرش جراحة باضعة أو دامية على قدر ما يستحق؛ لأنه زيادة على المؤثرة، والجراحة التي فيها لا تبطل أرش المؤثرة، وأرش المؤثرة لا يجزي عن أرش الجراحة

الزائدة (3) عليها هكذا يخرج عندي في النظر إن صح. والله أعلم.

(1) في (ب): يستحق.

(2) في (ب) زائدة.