الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤٢542
أجوبة المحقق الخليلي
لزمهم ماذا عليهم في الحكم أيضا؟
وإذا احتج أصحاب القتيل أنه من القرية قد قتل، وقال أهل القرية: لا نعلم أنه قتل
من هذه القرية ماذا لهم وعليهم؟
الجواب:
إذا لم يدعوا على أحد بعينه فهو قسامة على أقرب القرى منه، فإن استوتا (1) كان قسامة على أهلهما جميعا، فيحلفون (3) خمسون رجلا ويسلمون الدية في قول أصحابنا. والله أعلم.
مسألة:
ضمان من لا يعرف له قاتل
إذا ادعى ولي المقتول أنه لا يعرف قاتله من أهل القرية أو البلد أو المحلة ولا يدري من قتله أصلا وإنما رماهم به أو سماهم قتلة له لما وجده قتيلا في حلتهم أو بلدهم أو قريتهم
فما يكون له من الحكم؟
الجواب:
قد قيل في مثله بالقسامة عليهم على ما للقسامة من الأحكام ويكلفهم الحاكم ذلك كما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء لما وجد مقبس مقتولا بها.
قلت له: فإن وجد بين المحلتين أو بين البلدين فما يكون حكمه إن كانت الحالة هذه؟ قال: قد قيل: إن الحكم بالقسامة فيه يكون إلى أقربهما إليه، فإن استوت المحلتان أو البلدان في القرب منه حكم بالقسامة على أهلهما جميعا، فيكون حكم المحلة الواحدة أو البلد ولا يضيع دمه هدرا فيما قيل. والله أعلم.
(1) في (ب) رب: استويا.
(2) كذا في الأصل، ولعلها على لغة: أكلوني البراغيث.