الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤١باب الإمامة
54
الأصلح ولعله أخذ الدية، وإن كان لا يلزمه ذلك، وقد وصلتني هذه المسألة وفيها على
أنهم اصطلحوا على أخذ الدية. والله أعلم.
القسامة
مسألة:
في أهل بلد قد اجتمعوا في أيام العيد في غي إلا أنهم يسمونه عزوة، وصح نقع تفق كثير مما لا يحصى، فأصيب من نقعهم رجل فمات أو جرح ولم يـ يعرف ممن منهم، فـ، فقال عشيرة المضروب يريدون دية هالكهم، فكل من اتهموه وطلبوه أنكر، وبعض أهل العزوة يقولون: القبيلة الفلانية الضاربة، والمقول فيها بذلك منكرة، كيف الحكم في هذه البلية؟ أيكون على جميع أهل العزوة الدية إذا صح ذلك في الجملة إلا أن التعيين تعذر، أم كيف السبيل بتصريح ذلك أثرا كان أو نظرا وأنت المأجور؟
اليمين.
دمه
(1)
الجواب:
إذا ادعى أولياء المقتول على أحد بعينه فعليهم البينة، فإن لم يكن لهم بينة فعلى المنكر
وإن لم تكن لهم بينة فيحسن أن تكون ديته على الجميع، ولا يغيب دمه هدرا بل يكون
عليهم قسامة إن صح ما يتجه لي فيه. والله أعلم.
مسألة:
ضمان القتيل بين قريتين
إذا وجد قتيل بين قريتين أيلزم قرية واحدة أم يلزمهن جميعا؟
وكذلك إذا وجد عند قرية واحدة أيلزم أهلها شيء أم لا ولم يعلم له قاتل؟ وإذا
(1) سقطت من (أ).