الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧باب الوصايا
V
مسألة:
باب الصكوك
كتابة قليل العلم
عن رجل قليل العلم في النحو واللغة وفي علم الشريعة، إذا أراده أهل بلده أن يجعلوه يكاتب بينهم وتراضوا به وبعض من مكاتبته تثبت وبعض لا تثبت إذا تحاكموا بها عند شرع المسلمين، أيجوز للكاتب هذا أن يكاتب بينهم؟ وإذا بطلت شيء من الحقوق لأجل كتابته أيلزم الكاتب شيء فيما بينه وبين الله؟
الجواب:
إذا أخبرهم أنه غير عارف بقواعد المكاتبة ولا الثابت من الباطل منها، ورضوا منه، فليس عليه غير جهده وعليهم هم الطلب لأنفسهم فيما يلزمهم من ذلك، ولا يبين لي تضمينه على هذا الوجه. والله أعلم.
بذلك
مسألة:
الكتابة على وجه الحيلة
في رجل مات وترك أيتاما وله دين على رجل وليس عنده عليه صحة، وأراد أخذ ماله وهو يكاتب بين المسلمين، أيجوز له أن يكتب على الهالك ورقة لأحد من الناس ويأخذ هو الدراهم، ويسع لمن كتبت له الورقة أخذ الدراهم؟
أرأيت إذا لم يقبض صاحب الورقة الدراهم أعني الذي كتبت له بل أخذهن من له
الدراهم بنفسه عند الوصي أو المحتسب أيجوز هذا أم لا؟
الجواب:
كتابة الأوراق على وجه الحيلة والكذب لا تجوز. والله أعلم.