الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
الكتابة للنساء المتنقبات ومن وراء حجاب
ما تقول في هذا الزمان إذا كتبنا على النساء اللاتي لا نشك في معرفتهن وهن متنقبات، وقلنا لهن بإزالته واستحين من ذلك، ألنا رخصة [أن نلفظ] عليهن وهن كذلك أم لا؟ وإن كان رخصة فابذلها لنا.
وفي كتابة الصكوك والوصايا بغير شهود أتثبت أم لا؟ لأنا لم نجد الثقات، وربما يجيء حال لا عندنا أحد يحضر عند الكتابة إذا كان الخط معروفا.
وإن منعتنا هذه الموانع التي ذكرناها فإن كان لنا رخصة ويجوز لنا فنحن طالبوها. الجواب:
إن هذا قد عمت المحنة به على الجميع، والفقهاء يشددون فيه، وعسى أن لا تعدم الإجازة مع ارتفاع الريب وسكون النفس وتيقن الإقرار، وأما الوصايا فلا تثبت بغير
شهود. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في رجل دعا رجلا ليكتب وصية لأخته، والمدعو لا يعرفها فسار هو والداعي لبيته وقال لأخته إن هذا فلان فحدثيه بما تريدين أن يكتبه عليك، فقالت له: اكتب علي بما في تلك القرساطة وكان بينه وبينها حجاب فقال لأخيها: هذه التي تكلمني فلانة؟ فقال: نعم، أيجوز له أن يكتب عليها على هذه الصفة؟ وهل تمنع الاطمئنانة هنا؟ فإن كان لا يجوز له ذلك كيف وجه خلاصه قبل أن لات حين مناصه؟
هي
الجواب:
ليس هذا بشيء ومن بلي منه فلا يشهد به ولا يثبته، وإن سئل عنه فليقل بما جرى ولا
(1) في (أ): لنلفظ.