الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦أجوبة المحقق الخليلي ج 6
قلت له: وفيمن اشترى ماء بالبيع الخيار إلى أجل محدود، ونية المشتري أن إذا انقضت المدة سيجعله أصلا، وفي أيام حياة البائع يزده دراهم في ذلك الماء، فهلك البائع قبل انقضاء المدة، وترك ورثة بلغا وأيتاما، ثم انقضت المدة بعد وفاة البائع والماء في يد
6
المشتري منذ بايعه البائع، فأراد المشتري أن يتملكه أصلا، هل له ذلك على هذه الصفة؟ أفتنا ما بان لك مأجورا مثابا معافى.
الجواب:
نعم له ذلك، وهو قد ثبت أصلا هكذا في قول المسلمين.
مسألة:
حكم كتابة الإقرار الذي يجهل قدره
إذا أمرت المرأة الكاتب أن يكتب عليها وصية بشيء يجهل هو قدر ثمنه لبعض
ورثتها من ضمان عليها، له أيجوز للكاتب هذا أن يكتب عليها ذلك؟
الجواب:
لا يمتنع عن ذلك، وهي المسئولة عنه.
مسألة:
كتابة الصكوك مع عدم العلم بالألفاظ الصحيحة
ما تقول في الذي يطلب منه الناس ليكتب (1) لهم الأوراق والوصايا وهو غير عالم بالألفاظ الثابتة في حكم المسلمين، وكتب لهم أيجوز له ذلك؟ وإن لم يجز له ذلك أعليه أن يخبرهم بعد ذلك أم يسعه السكوت؟
وإن أعلمهم قبل أن يكتب بضعفه أيجوز له أن يكتب أم لا؟
(1) في (ب): يكتب.