الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢32
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
الله أعلم، وأنا لا أقوى على الحكم بثبوت هذه الورقة، لما قيل: إن الأوراق تبقى والأملاك تنتقل، وقد يمكن أن تبقى معه ولا حق له فيها، فإن ادعى على صاحبها ألزمته البينة، فإن لم يجدها كان على المنكر اليمين، إلا إذا شاء أن يردها عليه ويدفع إذا حلف هو ذلك الماء إليه. والله أعلم.
مسألة:
بطلان الأوراق بموت أصحابها
إذا مات من له الحق ومن عليه الحق أتبطل الأوراق والصكوك إذا كانت في الذمم
خاصة أم لا؟ الجواب:
الأوراق والصكوك لا يبطلها موت من له أو عليه الحق إذا جازت في الحكم وثبتت،
وهل تكتب الأوراق والصكوك إلا لذلك. والله أعلم.
٢٬٣٦٣ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.