الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٩باب الوصايا
الجواب:
09
الله أعلم، وعلى عدم ذكرهن فأخشى أن لا يثبت شيء منهن في الحقائق، لأنه تحكم
بغير دليل. والله أعلم.
مسألة:
الوصية بنصيبه من مال مشترك ثم آل إليه كاملا
في أخوين لهما مال مشترك، وأوصى أحدهما بتفريق غلة حقه ونصيبه منه سنة على الفقراء، ومات الأخ الآخر وورثه أخوه الموصي وصار المال كله للموصي ومات الموصي وبقيت الوصية على حالها هكذا، أيثبت تفريق المال كله حين صار المال إليه أم نصفه كما أوصى به أو لا؟ عرفنا الصواب في ذلك.
الجواب:
يختلف في ذلك، فعلى قول من يقول: إن حكم الوصايا على يوم أوصي بها فلا يثبت
غير النصف.
وعلى قول من يرى الحكم بها على ما مات عليه الموصي فيثبتها في غلة المال كله، وأنا
يعجبني القول الأول. والله أعلم.
مسألة:
نتاج الوصية في حياة الموصي
فيمن أوصى بناقة أو حمارة لأحد من ورثته، وكانت الوصية من ضمان ثم أنتجت
تلك الدابة في حياة الموصي ومات الموصي لمن يكون نتاجها إذا كانت في يده إلى أن مات؟ وإذا باع النتاج أيحل له أم لا؟
وإن كانت الوصية من غير ضمان، وهي لغير وارث، أكله سواء أم بينهما فرق؟